تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي عدد 73884 لسنة 2019 التنقيب على الاثار - الاركان القانونية - وجوب القيام باعمال النبش و التنقيب - مجرد المعايتة الموطنية للعقار لا تقوم معه الجريمة

Arrêt de cassation n° 73884 / 2019 - droit pénal

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : جزائي - قرار تعقيبي عدد 73884 مؤرخ في 26 مارس 2019 التنقيب على الاثار - الاركان القانونية - وجوب القيام باعمال النبش و التنقيب - مجرد المعايتة الموطنية للعقار لا تقوم معه الجريمة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2019-03-26

السنة : 2019

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation n ° 73884 du 26 mars 2019 - droit pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 2019-03-26

Année : 2019

Langue : Arabe

Gratuit : Non