تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 58479 لسنة 1994 مسؤولية - مسؤولية مدنية - مسؤولية شيئية - تعويض - ترفيع في التعويض المادي - شرط - وجوب ابراز العناصر المعتمدة من طرف المحكمة للترفيع في التعويض - القضاء بدون طلب او باكثر منه - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 107 مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 168

Arrêt de cassation - pénal - n° 58479 - 1994 - criminel - pénal - indemnisation - constitution de partie civile - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 58479 مؤرخ في 03-10-1994 1/ ان القضاء بالترفيع في الغرامة المادية دون ابراز العناصر و الاسس التي اعتمدتها المحكمة للترفيع في تلك الغرامة يحول القرار قاصر التعليل وذلك لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي أوجب على القضاة تعليل احكامهم من الناحيتين الواقعية و القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما 2/ قضاء محكمة الموضوع بدون طلب وباكثر مما طلبه القائمون بالحق الشخصي يجعل حكمها خارقا للقانون ومتوجبا للنقض عملا باحكام الفصل 175 ( الفقرة السادسة ) من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1994-10-03

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 58479 du 3 octobre 1994 - criminel - pénal - indemnisation - constitution de partie civile - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1994-10-03

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non