نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 58479 مؤرخ في 03-10-1994 1/ ان القضاء بالترفيع في الغرامة المادية دون ابراز العناصر و الاسس التي اعتمدتها المحكمة للترفيع في تلك الغرامة يحول القرار قاصر التعليل وذلك لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي أوجب على القضاة تعليل احكامهم من الناحيتين الواقعية و القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما 2/ قضاء محكمة الموضوع بدون طلب وباكثر مما طلبه القائمون بالحق الشخصي يجعل حكمها خارقا للقانون ومتوجبا للنقض عملا باحكام الفصل 175 ( الفقرة السادسة ) من مجلة المرافعات المدنية و التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1994-10-03
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 58479 du 3 octobre 1994 - criminel - pénal - indemnisation - constitution de partie civile - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1994-10-03
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non