تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16844 لسنة 1989 كمبيالة - نتائج الكمبيالة -

Arrêt de cassation - civil - n° 16844 - 1989 - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16844 مؤرخ في 04-04-1989 1 الكمبيالة المقبولة لا تحتاج الى تحرير احتجاج في عدم قبولها لان الاحتجاج لا يقتضيه الا رفض القبول 2الاحتجاج لعدم الوفاء و ان كان اجراء لازما لاثبات الامتناع عن الدفع فان النتائج التي تترتب على عدم تحريره أصلا أو على تحريره في غير ميعاده القانوني قد وضحها الفصل 315 من المجلة التجارية و تتمثل في سقوط حقوق الحامل على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة الذي بتوقيعه علي الكمبيالة يلتزم مباشرة و شخصيا للحامل بالوفاء بقيمتها بغض النظر عن وجود المؤونة أو عدم وجودها لديه و لاينال في هذا الإلتزام عدم اقامة الاحتجاج أو اقامته بعد الاجل المحدد له قانونيا 3 تظهير الكمبيالة ينقل ملكية المؤمونة و جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى الحامل حسب احكام الفصل 277 من المجلة التجاريّة 4 تسليم الكمبيالة للبنك لاستخلاص قيمتها فقط لا يمنحها صفة الحامل و إنّما صفة وكيل للحامل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1989-04-04

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16844 du 4 avril 1989 - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1989-04-04

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non