نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16844 مؤرخ في 04-04-1989 1 الكمبيالة المقبولة لا تحتاج الى تحرير احتجاج في عدم قبولها لان الاحتجاج لا يقتضيه الا رفض القبول 2الاحتجاج لعدم الوفاء و ان كان اجراء لازما لاثبات الامتناع عن الدفع فان النتائج التي تترتب على عدم تحريره أصلا أو على تحريره في غير ميعاده القانوني قد وضحها الفصل 315 من المجلة التجارية و تتمثل في سقوط حقوق الحامل على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة الذي بتوقيعه علي الكمبيالة يلتزم مباشرة و شخصيا للحامل بالوفاء بقيمتها بغض النظر عن وجود المؤونة أو عدم وجودها لديه و لاينال في هذا الإلتزام عدم اقامة الاحتجاج أو اقامته بعد الاجل المحدد له قانونيا 3 تظهير الكمبيالة ينقل ملكية المؤمونة و جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى الحامل حسب احكام الفصل 277 من المجلة التجاريّة 4 تسليم الكمبيالة للبنك لاستخلاص قيمتها فقط لا يمنحها صفة الحامل و إنّما صفة وكيل للحامل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1989-04-04
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16844 du 4 avril 1989 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1989-04-04
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non