نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 6425 مؤرخ في 15-07-1983 من الاجراءات الاساسية في تبليغ نظير الاعلام حسب الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وجوب التعريف بهوية الشخص المبلغ له ذلك الاعلام بالوثائق الرسمية التي يدلى بها أو بالتعريف به بواسطة معرف يحمل تلك الوثائق اذ بدون ما ذكر يكون محضر التبليغ باطلا على معنى الفصل 14 من نفس المجلة و يترتب عنه سقوط الطعن خاصة اذا لم يوجد بالملف ما يفيد ان المعقب عليه على علم بمستندات الطعن - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1983-07-15
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil des chambres réunies - n° 6425 du 15 juillet 1983 - civil - commercial - procédures - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1983-07-15
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non