تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 5561 لسنة 1968 التجزئة - اعتراف - مادة مدنية -

Arrêt de cassation - pénal - n° 5561 - 1968 - criminel - pénal - civil - innocence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 5561 مؤرخ في 09-10-1968 ان مبدأ عدم تجزئة الاعتراف هو مبدأ خاص بالمادة المدنية لا يعتد به في المادة الجزائية فالمسألة تعود لاقتناع القاضي بالادانة أو البراءة وعلى هذا الاساس يمكن للقاضي الجزائي ان يعتمد كل وسائل الاثبات التي لم تحجر بمقتضى القانون ولو حينئذ ان يأخذ بالبعض من اعتراف المتهم ويطرح البعض الآخر منه مادام حكمه معللا كما يجب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1968-10-09

السنة : 1968

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5561 du 9 octobre 1968 - criminel - pénal - civil - innocence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1968-10-09

Année : 1968

Langue : Arabe

Gratuit : Non