نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 5561 مؤرخ في 09-10-1968 ان مبدأ عدم تجزئة الاعتراف هو مبدأ خاص بالمادة المدنية لا يعتد به في المادة الجزائية فالمسألة تعود لاقتناع القاضي بالادانة أو البراءة وعلى هذا الاساس يمكن للقاضي الجزائي ان يعتمد كل وسائل الاثبات التي لم تحجر بمقتضى القانون ولو حينئذ ان يأخذ بالبعض من اعتراف المتهم ويطرح البعض الآخر منه مادام حكمه معللا كما يجب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1968-10-09
السنة : 1968
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5561 du 9 octobre 1968 - criminel - pénal - civil - innocence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1968-10-09
Année : 1968
Langue : Arabe
Gratuit : Non