نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 35664 مؤرخ في 05-04-1995 إن العلاقة الكرائية بين طرفي التداعي تعتبر منتهية إنطلاقا من توجيه تنبيه إلى المتسوغ يطلب منه إنهاء الكراء المال الذي يدفعه المتسوغ مقابل بقائه بالمكرى لا يعتبر معين كراء بالمعنى التعاقدي العادي وإنما هو غرامة تصرف نص التشريع على أن يكون معين الكراء القديم وبالتالي فإن عدم دفع مثل هذه المعينات لا يترتب عنه الفسخ لأن عقد الكراء أصبح غير متواجد ما دام المالك الذي قام بالتنبيه لم يعلق عن تراجعه في ذلك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1995-04-05
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 35664 du 5 avril 1995 - commercial - location bail - procédures - divorce - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1995-04-05
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non