نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 43938 مؤرخ في 22-10-1996 إن الأراضي الإشتراكية المسندة على وجه الحوز و التصرف لمجموعة معينة لا يمكن أن تكون محل حيازة مكسبة وذلك بصريح الفصل الأول من قانون عدد 4 المؤرخ في 4/6/1964 إلا بعد خوصصتها بموجب قرار إسناد صادر عن مجلس التصرف و المصادقة عليه من وزارة الفلاحة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-10-22
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 43938 du 22 octobre 1996 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-10-22
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non