تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 43938 لسنة 1996 عقار - حيازة مكسبة - أرض إشتراكية - تحجير الكسب بالحيازة - إمكانية الحيازة بعد الخوصصة - قانون عدد 4 مؤرخ فى 4/6/1964

Arrêt de cassation - civil - n° 43938 - 1996 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 43938 مؤرخ في 22-10-1996 إن الأراضي الإشتراكية المسندة على وجه الحوز و التصرف لمجموعة معينة لا يمكن أن تكون محل حيازة مكسبة وذلك بصريح الفصل الأول من قانون عدد 4 المؤرخ في 4/6/1964 إلا بعد خوصصتها بموجب قرار إسناد صادر عن مجلس التصرف و المصادقة عليه من وزارة الفلاحة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1996-10-22

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 43938 du 22 octobre 1996 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1996-10-22

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non