نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 5088 مؤرخ في 03-12-1966 ان القرارات الصادرة من قلم التحقيق أو دائرة الاتهام في مطالب الافراج عن الموقوفين هي قرارات قضائية خاضعة لقواعد قانونية ( الفصل 58 و ما بعده من قانون المرافعات الجنائية ) يجب احترامها لصحة القرار وتاسيسا على ذلك فان القرارات الصادرة في هذا الشأن عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بطريق التعقيب فتنظر محكمة التعقيب فيها لمراقبة صحة تطبيق النص القانوني على الجريمة المنسوبة للمتهم واما اتجاه مطلب الافراج من عدمه فلا شأن لها فيه اذ ان ذلك يرجع فيه لتقدير الوقائع و ظروف القضية و خطورتها و مصلحة سير العدالة و هي امور اوكلها القانون لاجتهاد قاضي الموضوع وحسن تبصره - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1966-12-03
السنة : 1966
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 5088 du 3 décembre 1966 - criminel - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1966-12-03
Année : 1966
Langue : Arabe
Gratuit : Non