تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 42861 لسنة 1996 شراء بضاعة - عدم الخلاص - الطعن بالإستئناف - أجل الاستئناف - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 141

Arrêt de cassation - civil - n° 42861 - 1996 - procédures civiles et commerciales - appel - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42861 مؤرخ في 26-11-1996 إقتضت أحكام الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أن الأجل المضروب للإستئناف عشرون يوما تبتدئ من بلوغ الإعلام بالحكم وهذا الأجل يهم النظام العام ويمكن أن تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1996-11-26

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42861 du 26 novembre 1996 - procédures civiles et commerciales - appel - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1996-11-26

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non