نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2414 مؤرخ في 04-12-1980 ان طريقة الطعن في الامر بالدفع هي الاعتراض حسب الكيفية التي وضحها الفصل 10 من مرسوم عدد 15 المؤرخ في 29 اكتوبر 1973 الامر الذي يحتم اتباع هذه الطريقة دون غيرها من وسائل الطعن الاخرى و التي لا يمكن الالتجاء اليها الا بعد انهاء النظر الاعتراضى و العدول عن طريقة الاعتراض التي اوجبها النص الموما اليه و القيام بالاستئناف مباشرة قياسا على الاعتراض في المادة الجزائية غير صحيح لاختلاف الدواعي و الاسباب في كل من الحالتين - الدفع - دفع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1980-12-04
السنة : 1980
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2414 du 4 décembre 1980 - civil - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1980-12-04
Année : 1980
Langue : Arabe
Gratuit : Non