نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2758 مؤرخ في 27-02-2001 خلاف للمنحى الذي انتهجته محكمة الموضوع فان الفصل 280 من م ت ينص على انه يمكن معارضة الحامل بالدفوعات المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين شريطة عدم تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين و هو ما عبر عنه فقه القضاء بالحامل حسن النية و عليه فان الحامل السيء النية يمكن معارضته بالدفوعات التي يواجه بها الساحب أو المدين الأصلي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2001-02-27
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2758 du 27 février 2001 - commercial - procédures - préjudice - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2001-02-27
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non