تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3939 لسنة 2001 كمبيالة - امضاء الساحب و المسحوب عليه - محضر احتجاج -

Arrêt de cassation - civil - n° 3939 - 2001 - commercial - procédures - procès

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3939 مؤرخ في 16-01-2001 طالما كانت الكمبيالة حاملة لإمضاء الساحب و المسحوب عليه فهى مستوفية لجميع الشروط الشكلية التي اوجبها الفصل 269 من م ت و تأسيسا على ذلك فان قضاء محكمة الحكم المنتقد بابطال محضر الإحتجاج عملا بالقاعدة مابني على باطل فهو باطل يكون مخالفا للقانون لتحريفه الوقائع و مستوجبا للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 2001-01-16

السنة : 2001

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3939 du 16 janvier 2001 - commercial - procédures - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 2001-01-16

Année : 2001

Langue : Arabe

Gratuit : Non