نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3939 مؤرخ في 16-01-2001 طالما كانت الكمبيالة حاملة لإمضاء الساحب و المسحوب عليه فهى مستوفية لجميع الشروط الشكلية التي اوجبها الفصل 269 من م ت و تأسيسا على ذلك فان قضاء محكمة الحكم المنتقد بابطال محضر الإحتجاج عملا بالقاعدة مابني على باطل فهو باطل يكون مخالفا للقانون لتحريفه الوقائع و مستوجبا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2001-01-16
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3939 du 16 janvier 2001 - commercial - procédures - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2001-01-16
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non