تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 67825 لسنة 1999 طلاق - ضرر - حضانة - اسكان - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 31 ، 52 ، 50 ، 56

Arrêt de cassation - civil - n° 67825 - 1999 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 67825 مؤرخ في 26-01-1999 تقدير اهمية الضرر و التعويض عنه وفق الفصل 31 م أ ش هو امر من مشمولات محكمة الموضوع ولارقابة عليها في ذلك طالما عللت رأيها كما يجب مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله ان كان له مال و الا فمن مال ابيه واذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلي الاب اسكانها مع المحضون - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1999-01-26

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 67825 du 26 janvier 1999 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1999-01-26

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non