نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33354 مؤرخ في 15-10-1991 عدم استئناف النيابة العموميّة للحكم الغيابي و استئنافها للحكم الاعتراضي لا يجعل استئنافها مرفوضا شكلا على معنى الفصل213 من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك لأن الإعتراض إذا قبل شكلا فإنّ القضية تعود الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم و كذلك الشأن بالنسبة لأطرافها بما في ذلك النيابة العمومية تطبيقا لأحكام الفصل 182 من مجلة الإجراءات الجزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1991-10-15
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33354 du 15 octobre 1991 - procédures pénales - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1991-10-15
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non