نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 5552 مؤرخ في 15-05-1968 لا تقوم جريمة التحيل المنصوص عليها بالفصل 291 من ق ج الا بتوافر اركان منها توصل الجاني باحدى الوسائل المحصورة بالعد بالفصل المذكور الى الاستيلاء على اموال الغير ومجرد الاكاذيب لا تكون تلك الجريمة الا اذا ايدها عمل مادي أو مظهر خارجى يكسبها لون الحقيقة بصورة ينخدع اليها المجني عليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1968-05-15
السنة : 1968
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 5552 du 15 mai 1968 - criminel - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1968-05-15
Année : 1968
Langue : Arabe
Gratuit : Non