نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11428 مؤرخ في 13-12-1985 رغم الاختلاف الموجود بين كف الشغب و الدعوى الحوزية باعتبار أن السبب القانووني لدعوى كف الشغب هو حق الملكية لعقار مسجل بينما السبب القانوني للدعوى الحوزية هو حوز عقار غير مسجل فمرجع النظر يختص به حاكم الناحية لطبيعة الدعويين العينيين العقارية و يكون حكم حاكم الناحية ابتدائي الدرجة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1985-12-13
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11428 du 13 décembre 1985 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1985-12-13
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non