نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 74506 مؤرخ في 09-10-1996 1 ) إن عدم تقديم أي مطعن من الطاعن لا يمنع محكمة التعقيب بوصفها محكمة رقابة من التأمل في الحكم المعقب لمعرفة ما إذا كان به أخطاء في الإجراءات الأساسية أو خرق للنصوص القانونية مما يتعين على المحكمة أن تثيره تلقائيا لترتب عليه النتائج القانونية المفترضة 2 ) إن عدم إمضاء الحكم من طرف القضاة الذين أصدروه فيه مخالفة لما إقتضاه الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-09
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 74506 du 9 octobre 1996 - procédures pénales - militaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-09
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non