نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46464 مؤرخ في 07-01-1997 1 ) يؤخذ من الفصل 104 من مجلة الحقوق العينية أن الشريك الذي له حق المطالبة بالشفعة هو المالك لجزء مشاع من عقار مشترك وبناء على ذلك إذا وافق الشركاء على القسمة إنتفى الإشتراك وبالتالي لا تقبل دعوى الشفعة 2 ) إن وجوب الترخيص المسبق لعملية القسمة طبقا للفصل 4 من أمر 1957 لا يعتد به ضرورة ان تلك الرخصة قد ألغيت بمرسوم عدد 4 لسنة 1977 وبالتالي فإن كتب المقاسمة المؤرخ في 30 أكتوبر 1976 و المصادق عليه يعد عقدا صحيحا منتجا لكل اثاره التعاقدية و القانونية وعاملا بين أطرافه ومن أنجز لهم حق منهم وذلك لزوال ما أوجبه القانون لايقاف مفعوله طبقا للفصل 538 من المجلة المدنية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1997-01-07
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46464 du 7 janvier 1997 - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1997-01-07
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non