تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 34731 لسنة 1995 عقار - عقار مسجل - كف شغب - طلب تعويض - مجلة الحقوق العينية : فصل 36

Arrêt de cassation - civil - n° 34731 - 1995 - foncier - indemnisation -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34731 مؤرخ في 15-03-1995 إن إنطباق البناء لمثال التهيئة لا تأثير له على عدم ملكية المعقب لأرض النزاع وأن القول بأن الحكم بالتمكين يعتبرحكما بأكثر مما طلب لا يستقيم إذ أن كف الشغب يعني بالضرورة رفع اليد وتمكين الطالب من محل النزاع ويبقى للمعقب الحق في طلب التعويض طبق أحكام الفصل 36 عيني إن شاء - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1995-03-15

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34731 du 15 mars 1995 - foncier - indemnisation - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1995-03-15

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non