نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34731 مؤرخ في 15-03-1995 إن إنطباق البناء لمثال التهيئة لا تأثير له على عدم ملكية المعقب لأرض النزاع وأن القول بأن الحكم بالتمكين يعتبرحكما بأكثر مما طلب لا يستقيم إذ أن كف الشغب يعني بالضرورة رفع اليد وتمكين الطالب من محل النزاع ويبقى للمعقب الحق في طلب التعويض طبق أحكام الفصل 36 عيني إن شاء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1995-03-15
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34731 du 15 mars 1995 - foncier - indemnisation - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1995-03-15
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non