نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 104 مؤرخ في 03-07-1976 النقض الذي يبق بعده ما يستوجب الحكم يعتبر بمثابة ابطال للحكم المنقوض دون احالة طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج ان المصالحة في مادة الجنح أو لمخالفات المرتكبة بالغابات تزيل الدعوى العمومية و تضع حد لاثارها طبق الفصل 131 من مجلة الغابات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1976-07-03
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 104 du 3 juillet 1976 - procédures pénales - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1976-07-03
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non