تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 104 لسنة 1976 النقض بدون احالة - الغابات - الجنح و المخالفات -

Arrêt de cassation - pénal - n° 104 - 1976 - procédures pénales - action publique

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 104 مؤرخ في 03-07-1976 النقض الذي يبق بعده ما يستوجب الحكم يعتبر بمثابة ابطال للحكم المنقوض دون احالة طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 269 من م ا ج ان المصالحة في مادة الجنح أو لمخالفات المرتكبة بالغابات تزيل الدعوى العمومية و تضع حد لاثارها طبق الفصل 131 من مجلة الغابات - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1976-07-03

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 104 du 3 juillet 1976 - procédures pénales - action publique - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1976-07-03

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non