نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6686 مؤرخ في 06-07-1982 من فاته اجل الاستئناف من المحكوم عليهم يمكنه تدارك ذلك بالاستئناف العرضي اثناء نشر التداعي بموجب الاستئناف الاصلي وتقديم معارضته وطعونه و يمكن للمحكمة اعتماد تلك المعارضة اذا ما كانت وجيهة وترتيبا على ذلك فان المستانف عرضيا اذا واجه الدعوى باتصال القضاء وتوفرت شروط تلك القرينة القانونية المنصوص عليها بالفصل 481 مدني فان الحكم برفض الاستئناف العرضي وعدم سماع الدعوى لا يكون متجافيا مع القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-07-06
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6686 du 6 juillet 1982 - civil - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-07-06
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non