تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 780 لسنة 1976 الطعن بالتعقيب مرتين - مستنداته - تقديمها بعد الاجل - طلب الطرح - الرجوع فيها -

Arrêt de cassation - civil - n° 780 - 1976 - civil - procédures - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 780 مؤرخ في 18-12-1976 اذا طعن انسان بالتعقيب ولم يقدم مستندات الطعن في اجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم العريضة طبق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية فان طعنه يسقط اذا ان احكام النص المذكور تهم النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها تلقائيا ولو وقع الرجوع في مطلب التعقيب اذا سبق ان رفض مطلب التعقيب شكلا أو اصلا فانه يمنع اعادة الطعن بتلك الوسيلة و لو كان اجل الطعن ما زال جاريا ان قاعدة اذا ترك الطالب ليست بمطلقة ضرورة انه عندما تنعقد الخصومة في القضية وتتلقي مؤيدات الطرفين وموقفهما فانه لا يسع المحكمة الا ان تصدر حكما بما تراه في اصل النزاع لا يمكن طلب طرح القضية امام محكمة التعقيب وانما يقع طلب سجيل الرجوع في مطلب التعقيب لان الفصل 77 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية جاء تحت عنوان جلسات التحضير الامر الذي يتخالف مع طبيعة قضايا التعقيب هذا من جهة ومن اخرى فان الطرح هذا الفصل لا يعتمد على طلب المدعى أو الطاعن و انما هو اجراء تسلطه المحكمة تلقائيا جزاء التقاعس عن تقديم مؤيدات الدعوى - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1976-12-18

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 780 du 18 décembre 1976 - civil - procédures - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1976-12-18

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non