نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50749 مؤرخ في 24-02-1998 1 ) يشترط في الوصيَة أن تكون بالحجة العادلة أو أن تكون محرَرة وممضاة من الموصى وقد إستقر فقه القضاء على أن تحريرها لا يستوجب فيه أن يكون بخط يد الموصى بل يكفي أن يكون بإملائه 2 ) الأحفاد لا يأخذون منابا من التركة بعنوان الوصيَة الواجبة في صورة إنتفاء العمَ الذي يحجبهم عن الميراث بل يرثون جدهم بالتعصيب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1998-02-24
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50749 du 24 février 1998 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1998-02-24
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non