تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 50749 لسنة 1998 وصية - تركة - وصية واجبة - إرث بالتعصيب - وصية إختياريَة - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 143 مكرر ، 191

Arrêt de cassation - civil - n° 50749 - 1998 - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50749 مؤرخ في 24-02-1998 1 ) يشترط في الوصيَة أن تكون بالحجة العادلة أو أن تكون محرَرة وممضاة من الموصى وقد إستقر فقه القضاء على أن تحريرها لا يستوجب فيه أن يكون بخط يد الموصى بل يكفي أن يكون بإملائه 2 ) الأحفاد لا يأخذون منابا من التركة بعنوان الوصيَة الواجبة في صورة إنتفاء العمَ الذي يحجبهم عن الميراث بل يرثون جدهم بالتعصيب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1998-02-24

السنة : 1998

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50749 du 24 février 1998 - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1998-02-24

Année : 1998

Langue : Arabe

Gratuit : Non