نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2712 مؤرخ في 07-07-1981 ان اعتماد محكمة الموضوع في تقدير غرامة الحرمان من ملك الكاري على تقدير الخبير المتندب الذي لم يبين العناصر المعتمدة لتقدير قيمة الاصل التجاري المتنازع بشأنه عند التعامل ولم يقارنه بقيمة الاصول التجارية بالمحلات المجاورة كما انه لم يتعرض الى ضبط المصاريف و المعاليم الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة و المتمثلة خاصة في المصاريف العادية للنقل و الإنتصاب من جديد ومعاليم التسجيل في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة يجعل هذا الحكم قاصر التسبيب بصورة تعرضه للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-07-07
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2712 du 7 juillet 1981 - civil - location bail - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-07-07
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non