تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 2712 لسنة 1981 الأصل التجاري - غرامة الحرمان - عناصر التقدير - الطعن فيه - تقدير غرامة الحرمان - الطعن في الاختبار -

Arrêt de cassation - civil - n° 2712 - 1981 - civil - location bail - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2712 مؤرخ في 07-07-1981 ان اعتماد محكمة الموضوع في تقدير غرامة الحرمان من ملك الكاري على تقدير الخبير المتندب الذي لم يبين العناصر المعتمدة لتقدير قيمة الاصل التجاري المتنازع بشأنه عند التعامل ولم يقارنه بقيمة الاصول التجارية بالمحلات المجاورة كما انه لم يتعرض الى ضبط المصاريف و المعاليم الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة و المتمثلة خاصة في المصاريف العادية للنقل و الإنتصاب من جديد ومعاليم التسجيل في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة يجعل هذا الحكم قاصر التسبيب بصورة تعرضه للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-07-07

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2712 du 7 juillet 1981 - civil - location bail - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-07-07

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non