تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 44843 لسنة 1996 عقار - عقد بيع - شفعة - آجال - سقوط الحق - مجلة الحقوق العينية : فصل 115

Arrêt de cassation - civil - n° 44843 - 1996 - foncier - ventes - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44843 مؤرخ في 19-11-1996 1 ) عملا بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية فإن حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يسقط في صورة عدم اعلامه بالشراء بمضي ستة أشهر من تاريخ الكتب الثابت في البيع 2 ) حق الشفعة هو حق إستثنائي أجازته نصوص معينة في آماد مظبوطة مما يجعل إجراءاتها ماسة بالنظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1996-11-19

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44843 du 19 novembre 1996 - foncier - ventes - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1996-11-19

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non