نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44843 مؤرخ في 19-11-1996 1 ) عملا بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية فإن حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يسقط في صورة عدم اعلامه بالشراء بمضي ستة أشهر من تاريخ الكتب الثابت في البيع 2 ) حق الشفعة هو حق إستثنائي أجازته نصوص معينة في آماد مظبوطة مما يجعل إجراءاتها ماسة بالنظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-11-19
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44843 du 19 novembre 1996 - foncier - ventes - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-11-19
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non