تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 7608 لسنة 1971 لا يمكن اثارة امر لا يهم النظام العام من طرف المحكمة -

Arrêt de cassation - civil - n° 7608 - 1971 - civil - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7608 مؤرخ في 04-03-1971 ليس للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها أمرا لا يهم النظام العام و الا فقد خالفت قاعدة الفصل 12 من مجلة الالتزمات و العقود - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1971-03-04

السنة : 1971

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7608 du 4 mars 1971 - civil - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1971-03-04

Année : 1971

Langue : Arabe

Gratuit : Non