نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10394 مؤرخ في 07-10-2007 * إن القصد من أحكام الفصل 454 من مجلة الإلأتزامات و العقود هو حماية الأمي من نتيجة إلتزام لم يقصده ولا يعرف مضمونه وقد تعزز ذلك بما أوجبه الفصل 378 من م ح ع من ضرورة تلاوة مضمون الإلتزام عليه * إن عملية التعريف بالإمضاء أمام رئيس البلدية أو من ينوبه تثبت فقط نسبة الإمضاء للعاقد الذي أمضى العقد أمامه ولا تفيد إطلاعه على مضمونه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-10-07
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10394 du 7 octobre 2007 - civil - foncier - ventes - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-10-07
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non