نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9649 مؤرخ في 17-08-1983 الطرقات و الزنق و المسالك بالمنطقة البلدية ملك للبلدية حسب الفصل 121 و الفصل 123 من قانون البلديات الصادر في 14 ماي 1975 فتداعي بعض المتساكنين بزنقة من تلك الزنق من اجل قتح واحد منهم بابا بها و مطالبة الآخر بكف الشغب فالحكم له دون التثبت من خصوصيات تلك الزنقة و دون ادخال البلدية و تطبيق ذلك القانون على الدعوى يكون به الحكم قاصر التعليل و مستوجب للنقض - الارتفاق - حق ارتفاقي تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1983-08-17
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9649 du 17 aout 1983 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1983-08-17
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non