تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 732 لسنة 2005 تكييف عقد - اتصال القضاء - حجية الأمر المقضى به -

Arrêt de cassation - civil - n° 732 - 2005 - civil - procédures - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 732 مؤرخ في 06-10-2005 ان تكييف محكمة الموضوع سند الدعوى باعتباره ناقلا للملكية تاسيسا على حكم سابق حسم الأمر بشأنه ليس مبناه اتصال القضاء بشأن موضوع الدعوى وإنما حجية الأمر المقضى به في حدود الطبيعة القانونية للكتب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2005-10-06

السنة : 2005

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 732 du 6 octobre 2005 - civil - procédures - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2005-10-06

Année : 2005

Langue : Arabe

Gratuit : Non