نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 62404 مؤرخ في 09-02-1998 إن الخيار الذي منحه المشرع في التعويض عن الضرر المادي المتأتي من الطلاق يخصَ المرأة التي ليس لها دخل قارَ أما إذا كانت تعمل ولها دخل قارَ فإنَه لا يمكنها المطالبة بجراية عمريَة حتى لا تجمع بين دخلين قاريَن مسألة تقدير مقدار النفقة وقيمة التعويض مسألة موضوعية ترجع للإجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1998-02-09
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 62404 du 9 février 1998 - statut personnel - indemnisation - rente pension - préjudice - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1998-02-09
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non