نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 13518 مؤرخ في 20-10-2007 إن جريمة الإعتداء بالعنف الشديد على القرين تستوجب تعمد القرين إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وأن الإدانة لا يمكن أن تستقيم إلا إذا قامت الحجة الكافية على إسناد الأفعال المذكورة للجاني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 2007-10-20
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 13518 du 20 octobre 2007 - pénal - agression violence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 2007-10-20
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non