نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49463 مؤرخ في 17-02-1998 استثنى الفصل 473 من م إ ع شهادة الشهود في إثبات معاملة يكون قدر المال فيها اكثر من ثلاثة الاف فرنك مشترطا ان تكون هذه المعاملة بحجة رسمية أو غير رسمية و بالتالي فانه لا يوجب إجراء المعاملة التي يفوق مقدارها الثلاثة آلاف فرنك بكتب رسمي و انما غاية ما اشترطه في المعاملة المذكورة مجرد الكتب لاثباتها وهو ما يؤخذ من عبارة : أو غير رسمية"" إن القانون يبيح في صورة عدم وجود الكتب توجيه اليمين الحاسمة لأنها تمثل وسيلة من وسائل الإثبات غير شهادة الشهود و هي لا تتعارض واحكام الفقرة الثانية من الفصل 500 من م إ ع لان القانون لا يشترط فيها كتبا رسميا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-17
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49463 du 17 février 1998 - civil - procédures - témoignage - témoins - serment - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-17
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non