نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28232 مؤرخ في 16-02-1993 يؤخذ من منطوق الفصلين 115 من مجلة الحقوق العينية و450 من مجلة الإلتزامات و العقود أن حق الشفيع في القيام بالدعوى إذا لم يقع اعلامه بالبيع يسقط بعد مضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ وإن التواريخ المشار إليها بالفصل 450 إعتبرها المشرع تواريخ ثابتة وحجة على الغير وإن التمسك بأحدها لا يتعارض في الحجية القانونية مع التمسك بغيرها من بقية التواريخ الأخرى وإن تاريخ الكتب يكون ثابتا بصورة من الصور المنصوص عليها بالفصل 450 من مجلة الإلتزامات و العقود و العبرة تكون للأسبق تاريخا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1993-02-16
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28232 du 16 février 1993 - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1993-02-16
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non