نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 30870 مؤرخ في 01-02-1994 من المتفق عليه فقها وقضاءا أن الحكم برفض الدعوى هو حكم وقتي تلجأ إليه محكمة الأصل عند عدم وضوح الدعوى وعدم تقريرها أو تناقضها مع سندها دون أن تبت في أصل النزاع وعلى كل فإن الحكم بالرفض لا يمنع الطالب من إعادة القيام بالدعوى في نطاق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-02-01
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 30870 du 1 février 1994 - procédures civiles - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-02-01
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non