تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3312 لسنة 1981 عدم خلاص معين الكراء - الفسخ -

Arrêt de cassation - civil - n° 3312 - 1981 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3312 مؤرخ في 15-06-1981 لقد درج فقه القضاء على اعتبار احكام الفصل 796 من م ا ع لا تتعدى تخويل المكرى امكانية طلب فسخ الكراء مع غرم خسائره ان لم يؤد المكترى الكراء الحال عليه و بالاحرى لا تستوجب لذاتها انفساخ العقد قانونا لمجرد عدم وفاء المكترى في الابان وانما الفسخ اختياري للمحكمة و يرجع لاجتهاد حاكم الاساس مع تقدير الظروف و الملابسات التي تكتنف الدعوى وباستطاعة المكترى اتقاءه الى حين البت في القضية بتسديد مال الكراء كاملا مع تحميله بالنتائج التي ترتبت عن التاخير في الاداء و لذا فان المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا كافيا لما رفضت دعوى الفسخ بناء على عدم تنبيه المسوغ الذي امام رفض المنتسوغ تولى تامين معين الكراء مع غرامة المماطلة لصندوق الودائع و الامائن بالخزينة العامة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-06-15

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3312 du 15 juin 1981 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-06-15

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non