نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3312 مؤرخ في 15-06-1981 لقد درج فقه القضاء على اعتبار احكام الفصل 796 من م ا ع لا تتعدى تخويل المكرى امكانية طلب فسخ الكراء مع غرم خسائره ان لم يؤد المكترى الكراء الحال عليه و بالاحرى لا تستوجب لذاتها انفساخ العقد قانونا لمجرد عدم وفاء المكترى في الابان وانما الفسخ اختياري للمحكمة و يرجع لاجتهاد حاكم الاساس مع تقدير الظروف و الملابسات التي تكتنف الدعوى وباستطاعة المكترى اتقاءه الى حين البت في القضية بتسديد مال الكراء كاملا مع تحميله بالنتائج التي ترتبت عن التاخير في الاداء و لذا فان المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا كافيا لما رفضت دعوى الفسخ بناء على عدم تنبيه المسوغ الذي امام رفض المنتسوغ تولى تامين معين الكراء مع غرامة المماطلة لصندوق الودائع و الامائن بالخزينة العامة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-15
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3312 du 15 juin 1981 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-15
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non