تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 6392 لسنة 1969 تقدير تعويض عن ضرر مادي - اجتهاد القاضي -

Arrêt de cassation - pénal - n° 6392 - 1969 - criminel - pénal - indemnisation - agression violence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6392 مؤرخ في 31-12-1969 تقدير التعويض عن الضرر المادي يعود لاجتهاد قاضي الموضوع لكن يجب عليه ان يستظهر بحكمه العناصر التي اعتد بها يكون قائما على اساس من القانون الحكم الذي قضى يتقدير الضرر المادي بناء على آثار جريمة الاعتداء بالعنف ومكان الاصابة وسن المجني عليه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1969-12-31

السنة : 1969

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6392 du 31 décembre 1969 - criminel - pénal - indemnisation - agression violence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1969-12-31

Année : 1969

Langue : Arabe

Gratuit : Non