نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6392 مؤرخ في 31-12-1969 تقدير التعويض عن الضرر المادي يعود لاجتهاد قاضي الموضوع لكن يجب عليه ان يستظهر بحكمه العناصر التي اعتد بها يكون قائما على اساس من القانون الحكم الذي قضى يتقدير الضرر المادي بناء على آثار جريمة الاعتداء بالعنف ومكان الاصابة وسن المجني عليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-12-31
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6392 du 31 décembre 1969 - criminel - pénal - indemnisation - agression violence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-12-31
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non