نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4551 مؤرخ في 26-11-1981 الحكم الصادر عن محكمة البداية بغرامة الحرمان يقبل الاستئناف في أجل العشرين يوما طبق القانون العام و يمكن معه للمالك الرجوع في تنبيه الخروج و الموافقة على تجديد الكراء للمكترى في مكتراه التجاري وبذلك فان الحكم الصادر بقبول استئناف المالك ظرف العشرين يوما وقبول رجوعه في التنبيه في طريقه ولا مطعن فيه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-26
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4551 du 26 novembre 1981 - civil - location bail - commercial - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-26
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non