نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2850 مؤرخ في 19-03-1981 ان القانون يعتبر المكترى الذي لم يرفع امره للمحكمة في الاجل القانوني قابلا للطلب الرامى للخروج وملزما بوضع المحل الذي يشغله تحت تصرف المالك عند انقضاء اجل التنبيه ان القيام بقضية في ابطال التنبيه بعد فوات الاجل المحدد لذلك لا يمكن ان يترتب عليه حرمان القاضي الاستعجالي من النظر في دعوى الخروج لانتهاء المدة وفحص الدفوع المتمسك بها لاستظهار جديتها من عدمها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-03-19
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2850 du 19 mars 1981 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-03-19
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non