تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 5010 لسنة 1982 حق المرور - ممر اصلي - مدة استعماله - اكتساب حق المرور -

Arrêt de cassation - civil - n° 5010 - 1982 - civil - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5010 مؤرخ في 12-01-1982 الممر الموجود من اصله رابطا بين منازل المدعين و البئر التي يسقون منها مدة اقامتهم هنالك لاكثر من عام و لا وجود لممر آخر يصلون منه للبئر فان حقهم من المرور من طرف خصمهم مجاور البئر بدون سند يعتبر شغبا يتوجب كفه عنهم و بذلك فان الحكم الصادر بكف شغبه من طريقه و لا مطعن فيه - حق الارتفاق - ارتفاق تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-01-12

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5010 du 12 janvier 1982 - civil - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-01-12

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non