نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5010 مؤرخ في 12-01-1982 الممر الموجود من اصله رابطا بين منازل المدعين و البئر التي يسقون منها مدة اقامتهم هنالك لاكثر من عام و لا وجود لممر آخر يصلون منه للبئر فان حقهم من المرور من طرف خصمهم مجاور البئر بدون سند يعتبر شغبا يتوجب كفه عنهم و بذلك فان الحكم الصادر بكف شغبه من طريقه و لا مطعن فيه - حق الارتفاق - ارتفاق تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-01-12
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5010 du 12 janvier 1982 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-01-12
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non