تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 10193 لسنة 1974 اثارة النيابة العمومية لمطعن من شأنه الاضرار بالطاعن - التعقيب -

Arrêt de cassation - pénal - n° 10193 - 1974 - pénal -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 10193 مؤرخ في 25-12-1974 اذا طعن المتهم وحده فليس للنيابة العمومية ان تثير مطعنا من شأنه ان يعكر حالة المتهم و على محكمة التعقيب ان لا تنظر في هذا المطعن وان ترفضه عملا بقاعدة ( لا يضار الطاعن بطعنه ) - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1974-12-25

السنة : 1974

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 10193 du 25 décembre 1974 - pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1974-12-25

Année : 1974

Langue : Arabe

Gratuit : Non