نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 31291 مؤرخ في 30-04-1996 إن تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه يقوم على قرينة ان إرادة الموكل لا ترمي إلى تعاقد الوكيل مع نفسه لما في ذلك من تعارض في المصالح فإذا ما تعاقد الوكيل مع نفسه يكون قد تجاوز حدود الوكالة ولا يكون عمله نافذا في حق الموكل إلا إذا أقره عملا بأحكام الفصول 549 و1119 و1155 مدني وبالتالي فإن بيع الوكيل عقار موكله لزوجته فيه تعارض في المصالح يتنافى مع الطبيعة القانونية لعقد الوكالة ولا يكون البيع المذكور صحيحا إلا إذا أقره الموكل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-04-30
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 31291 du 30 avril 1996 - civil - ventes - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-04-30
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non