نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 31375 مؤرخ في 19-04-1994 عشرة أعوام هي المدة الكافية التي إقتضاها الفصر 46 من مجلة الحقوق العينية لإكتساب الملكية وهي التي منحها المشرع للفائز بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني و المقصود به كل تصرف أجاز المشرع التعامل فيه فلا يصح مثلا للتعامل في الأشياء لطبيعتها كالهواء أو البحار أو بحسب ما أعدت إليه أملاك الدولة و الطرقات العمومية وإذا كان التصرف داخلا في عموم المباح كالتفويت في الحقوق العينية العقارية فالحائز المستند إلى ذلك العمل القانوني ينتفع بمدة التخفيض المذكورة أعلاه بصرف النظر عن قيمة السند المحتج به منه أو مدى إستيفائه لمقوماته الشكلية أو لأركانه القانونية ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات بيع أو تفويت حتى يخضع السند للموجبات المقررة لسائر الحجج و الرسوم المتعلقة بالتفويتات العقارية صحة وبطلانا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1994-04-19
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 31375 du 19 avril 1994 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1994-04-19
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non