نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 52640 مؤرخ في 07-05-1997 ان استصدار الإذن على العريضة في تأمين جملة المنقولات المتواجدة بالمقهى بالمستودع البلدي فضلا على كونه إجراء إستلزمته إجراءات التنفيذ و استحالة الإهتداء لصاحب المنقولات المؤمنة فإن استصداره لم ينتج عنه ضرر و يكون بذلك الإجراء التحفظي الذي سلكه المعقب مبررا واقعا و قانونا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-07
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 52640 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - location bail - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-07
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non