تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 13208 لسنة 2007 شيك بدون رصيد - تحديد ساحب الشيك - وكيل جديد - اعلام المصرف -

Arrêt de cassation - civil - n° 13208 - 2007 - civil - commercial - chèque -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13208 مؤرخ في 12-11-2007 أوجب الفصل 410 وما بعده من المجلة التجارية على المصرف تحرير شهادة في عدم الخلاص ضد ساحب الشيك الموقع له مع التنصيص على الإختلاف بين الإمضاء المضمن بالشيك وأنموذج إمضاء صاحب الحساب الجاري المودع لدى البنك عند الإقتضاء - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2007-11-12

السنة : 2007

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13208 du 12 novembre 2007 - civil - commercial - chèque - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2007-11-12

Année : 2007

Langue : Arabe

Gratuit : Non