نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9190 مؤرخ في 18-04-1973 اذا كان الحكم غيابيا لم يجز بأي حالة من الاحوال الطعن فيه بالتعقيب الى ان تنتهي اجراءات الاعتراض عليه اذا شملت القضية متهما ومسؤولا مدنيا وقائما بالحق الشخصي وصدر الحكم غيابيا على المتهم تعذر على جميعهم الطعن بالتعقيب مالم تتم اجراءات الحكم الغيابي ويبت في الاعتراض عليه اما ايقاف النظر في مطلب التعقيب ريثما تتم اجراءات الاعتراض فلا مبرر له ولا هو من معطلات القضايا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1973-04-18
السنة : 1973
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9190 du 18 avril 1973 - pénal - constitution de partie civile - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1973-04-18
Année : 1973
Langue : Arabe
Gratuit : Non