تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 9190 لسنة 1973 الطعن في حكم غيابي - انتهاء إجراءات الاعتراض -

Arrêt de cassation - pénal - n° 9190 - 1973 - pénal - constitution de partie civile - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9190 مؤرخ في 18-04-1973 اذا كان الحكم غيابيا لم يجز بأي حالة من الاحوال الطعن فيه بالتعقيب الى ان تنتهي اجراءات الاعتراض عليه اذا شملت القضية متهما ومسؤولا مدنيا وقائما بالحق الشخصي وصدر الحكم غيابيا على المتهم تعذر على جميعهم الطعن بالتعقيب مالم تتم اجراءات الحكم الغيابي ويبت في الاعتراض عليه اما ايقاف النظر في مطلب التعقيب ريثما تتم اجراءات الاعتراض فلا مبرر له ولا هو من معطلات القضايا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1973-04-18

السنة : 1973

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9190 du 18 avril 1973 - pénal - constitution de partie civile - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1973-04-18

Année : 1973

Langue : Arabe

Gratuit : Non