تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 15376 لسنة 1986 دفع ثمن - بيع - إخلال بعقد - طلب استعجالي - جبر بالدفع - دين - صبغة استعجالية - عقد - استعجالي -

Arrêt de cassation - civil - n° 15376 - 1986 - civil - ventes - procédure en référé - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15376 مؤرخ في 16-10-1986 إن عدم دفع ثمن المبيع يعد إخلالا بالتزام تعاقدي و لا يجوز للبائع قانونا أن يطلب إستعجاليا جبر المشتري على دفع باقي الثمن بل يعتبر ذلك دينا بذمة المشتري لا تحدد الصبغة الاستعجالية بالعقد و إنما بمقتضى القانون و مناطها و قيام حالة التأكد و عدم المساس بالأصل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1986-10-16

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15376 du 16 octobre 1986 - civil - ventes - procédure en référé - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1986-10-16

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non