نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6030 مؤرخ في 25-03-1968 الزواج الفاسد لا يمنع من ثبوت النسب - يكون قاصر التعليل وقابلا للنقض الحكم الذى قضى بنفي النسب بناء على ان الولد هو ثمرة زنا ولم يبحث هل انه كان بين الطرفين علاقة زوجية ولو كانت غير قانونية كما انه لم يورد الحجج التى استند اليها للقضاء بان تلك العلاقة انما هى علاقة خنائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1968-03-25
السنة : 1968
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6030 du 25 mars 1968 - civil - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1968-03-25
Année : 1968
Langue : Arabe
Gratuit : Non