تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6030 لسنة 1968 زواج فاسد - اثبات نسب - ولد ابن الزنا -

Arrêt de cassation - civil - n° 6030 - 1968 - civil - statut personnel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6030 مؤرخ في 25-03-1968 الزواج الفاسد لا يمنع من ثبوت النسب - يكون قاصر التعليل وقابلا للنقض الحكم الذى قضى بنفي النسب بناء على ان الولد هو ثمرة زنا ولم يبحث هل انه كان بين الطرفين علاقة زوجية ولو كانت غير قانونية كما انه لم يورد الحجج التى استند اليها للقضاء بان تلك العلاقة انما هى علاقة خنائية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1968-03-25

السنة : 1968

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6030 du 25 mars 1968 - civil - statut personnel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1968-03-25

Année : 1968

Langue : Arabe

Gratuit : Non