نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11026 مؤرخ في 09-05-1974 تمسك المتسوغ بحق البقاء مع عدم دفعه لمعين الكراء مدة 8 اشهر لا يمنع المحكمة من الحكم بالخروج اثناء مدة التسويغ اذا لم يتضمن عقد الكراء شرطا فسخيا صريحا لم يكن للممطالة وحدها مفعول يقتضى الفسخ اذا بادر المتسوغ بعرض مال الكراء باحدى جلسات الحكم اذا تضمن عقد الكراء شرط فسخيا يقتضى الفسخ تلقائيا من اجل عدم الوفاء بمعين الكراء و ماطل المتسوغ فعلا انفسخ العقد تلقائيا بمجرد المماطلة وعرضه مال الكراء باحدى جلسات الحكم لا يجديه نفعا لان العقد انفسخ بمجرد المماطلة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1974-05-09
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11026 du 9 mai 1974 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1974-05-09
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non