تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 11026 لسنة 1974 حق بقاء المتسوغ - الشرط الفسخي -

Arrêt de cassation - civil - n° 11026 - 1974 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11026 مؤرخ في 09-05-1974 تمسك المتسوغ بحق البقاء مع عدم دفعه لمعين الكراء مدة 8 اشهر لا يمنع المحكمة من الحكم بالخروج اثناء مدة التسويغ اذا لم يتضمن عقد الكراء شرطا فسخيا صريحا لم يكن للممطالة وحدها مفعول يقتضى الفسخ اذا بادر المتسوغ بعرض مال الكراء باحدى جلسات الحكم اذا تضمن عقد الكراء شرط فسخيا يقتضى الفسخ تلقائيا من اجل عدم الوفاء بمعين الكراء و ماطل المتسوغ فعلا انفسخ العقد تلقائيا بمجرد المماطلة وعرضه مال الكراء باحدى جلسات الحكم لا يجديه نفعا لان العقد انفسخ بمجرد المماطلة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1974-05-09

السنة : 1974

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11026 du 9 mai 1974 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1974-05-09

Année : 1974

Langue : Arabe

Gratuit : Non