نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49900 مؤرخ في 02-02-1998 إن عدم حضور المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى رغم بلوغ الإستدعاء إليه لا يعد تنازلا عن الدفع بعدم الإختصاص الترابي أمام محكمة الدرجة الثانية ضرورة أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالتالي تجوز إثارة الإختصاص الترابي أمام محكمة الإستئناف بشرط أن يكون ذلك قبل الخوض في الأصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-02-02
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49900 du 2 février 1998 - civil - commercial - procédures - compétence - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-02-02
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non