نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 1284 مؤرخ في 10-05-2000 طالما ثبت من الإطلاع على أوراق الملف أن هياكل الشركة مضطلعة بمهامها الموكولة لها بصفة طبيعية من التئام للجلسات العامة العادية السنوية واجتماع مجلس الإدارة وإعداد مراقب الحسابات لتقاريره الدورية حول التصرف وتدقيق الحسابات فان الخلاف بين الشركاء لا يبرر تدخل القضاء لنصب الائتمان على هياكل الشركة اللجوء ويبقى اللجوء للقضاء كحل أقصى متى استحال على هياكل الشركة الاضطلاع بمهامها كاستحالة عقد الجلسة العامة أو استحالة أخذ القرار لانعدام وجود أغلبية وفي كل الأحوال فان مهمة القضاء تبقى مؤقتة ومقصورة على إعادة تحريك دواليب الشركة و السعي لإزالة العوامل التي أدت إلى تجميد القرار فيها ما أثير من طرف المعقب ضدهم من استبداد المدير العام للشركة بالتصرف وإيثاره لمصلحة شركة ثانية على مصلحة الشركة الأولى و التتبعات الجزائية المثارة ضده لا تخول للقاضي الاستعجالي اللجوء إلى ضرب الائتمان إذ أن تلك المسائل هي من الأمور الجوهرية التي تتطلب أبحاثا واستقراءات معمقة تخرج عن نطاق القضاء المستعجل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2000-05-10
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 1284 du 10 mai 2000 - civil - commercial - procédures - procédure en référé - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2000-05-10
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non